يتعين على تجار المنقولت التي ينطبق عليها التعريف الوارد في النقطة 2-1 من البند I من المادة 2 أعلاه ، مسك سجل ، يحدد نموذجه بنص تنظيمي ، تقيد فيه جميع عمليات الشراء والبيع المنجزة وهوية وعنوان كل من البائع والمشتري ، وكذا الوصف الدقيق لهذه المنقولت وسعرها ، ويجب أن يقدم هذا السجل على حالته ، بدون بياض أو شطب ، إلى المصالح الإدارية المختصة عند القيام بأي تفتيش أو أي طلب صادر عن هذه الأخيرة . يتوجب على تاجر المنقولت اللتزام بكل التدابير المتعلقة بالعناية الواجبة في معاملاته التجارية ، من قبيل التحري عن سند الملكية ، ومصدر المنقولت المعروضة عليه ، والتأكد من أن تملكها تم بطريقة قانونية تماشيا مع المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، وذلك قبل الإقدام على المعاملة أو الخدمة التجارية . يلتزم تاجر المنقولت بعدم تفكيك أو تفريق المنقولت التي أريد لها في الأصل أن تبقى م جمعة
المادة 55
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
