مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، يجب على حائزي المنقولت المرتبة مسك جرد لها وتسليم نسخة منه إلى المصالح الإدارية المختصة المكلفة بالتراث ، والسماح لهذه المصالح ، وكذا الباحثين والأشخاص المأذون لهم بالطلاع عليها بغرض البحث والدراسة . - 21 - ويجوز للإدارة المكلفة بالتراث ، في نطاق اتفاقيات ، أن تقدم لحائزي المنقولت المذكورة ، بناء على طلبهم ، المساعدة التقنية والعلمية والخبرة اللازمة لإعداد جرد يستجيب للمعايير الدولية . الفقرة الأولى : الاتجار بالمنقولات
المادة 54
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
