المادة 54

القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث

33-22Loi n° 33-22 · Dahir n° 1-25-48 du 6 juin 2025 · arabe uniquement

مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، يجب على حائزي المنقولت المرتبة مسك جرد لها وتسليم نسخة منه إلى المصالح الإدارية المختصة المكلفة بالتراث ، والسماح لهذه المصالح ، وكذا الباحثين والأشخاص المأذون لهم بالطلاع عليها بغرض البحث والدراسة . - 21 - ويجوز للإدارة المكلفة بالتراث ، في نطاق اتفاقيات ، أن تقدم لحائزي المنقولت المذكورة ، بناء على طلبهم ، المساعدة التقنية والعلمية والخبرة اللازمة لإعداد جرد يستجيب للمعايير الدولية . الفقرة الأولى : الاتجار بالمنقولات