تقيد المجموعات التاريخية بالسجل الوطني لجرد التراث أو ترتيبها في عداد التراث وفقا لنفس المقتضيات المتعلقة بتقييد العقارات أو ترتيبها المنصوص عليها على التوالي في المادتين 8 و 19 أعلاه بتنسيق مع الإدارات والهيئات العمومية المعنية ، كل واحدة فيما يخصها ، وتترتب عليها نفس الآثار المرتبطة بكل نظام حماية على حدة
المادة 62
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
