المادة 62

القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث

33-22Loi n° 33-22 · Dahir n° 1-25-48 du 6 juin 2025 · arabe uniquement

تقيد المجموعات التاريخية بالسجل الوطني لجرد التراث أو ترتيبها في عداد التراث وفقا لنفس المقتضيات المتعلقة بتقييد العقارات أو ترتيبها المنصوص عليها على التوالي في المادتين 8 و 19 أعلاه بتنسيق مع الإدارات والهيئات العمومية المعنية ، كل واحدة فيما يخصها ، وتترتب عليها نفس الآثار المرتبطة بكل نظام حماية على حدة

المادة 62 من القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث: النص الكامل · Ma Loi