مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، تخضع الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية والأوراش العمومية أو الخاصة المخطط تنفيذها ، والتي يحتمل أن يكون لها تأثير على المجموعات التاريخية المقيدة أو المرتبة أو في محيطها لدراسة مدى "التأثير على التراث" لتقييم الآثار السلبية والإيجابية المحتملة على تلك المجموعات التاريخية ، ولتقديم توصيات وتدابير عملية بهذا الشأن للحد أو التقليص من الآثار السلبية التي قد تلحق بها . تحدد ، بنص تنظيمي ، أصناف الأشغال الكبرى التي تخضع لدراسة التأثير على التراث ، وشروط وكيفيات إعداد هذه الدراسة . تتحمل الجهة صاحبة المشروع مصاريف إنجاز دراسة التأثير على التراث
المادة 63
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
