المادة 45

قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)

22-80Loi n° 22-80 · version consolidée (loi 19-05)

لا يجوز لأي كان القيام دون رخصة بأعمال الحفر والبحث في الأرض والبحر قصد استكشاف مبان أو منقولات تكون فيها بالنسبة للمغرب فائدة تاريخية أو أثرية أو أنتروبولوجية أو تهم العلوم التي تعنى بالما�ضي والعلوم الإنسانية بوجه عام . أما المنطقة البحرية المفروض عليها المنع المذكور فهي منطقة الصيد البحري الخاصة المحددة في الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.73.211 الصادر في 21 من محرم 2( 1371 مارس )1973 بتعيين حدود المياه الإقليمية المغربية ومنطقة الصيد البحري الخاصة أو في النصوص التشريعية الصادرة بتتميمه أو تغييره