لا يجوز تصدير المنقولات المشار إليها في الفصل ،42 غير أنه يمكن منح رخص للتصدير المؤقت ولاسيما بمناسبة تنظيم المعارض أو لأجل البحث والدراسة . 11 الأمانة العامة للحكومة الجزء السابع أعمال الحفر والاستكشاف
المادة 44
قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)
