المادة 44

قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)

22-80Loi n° 22-80 · version consolidée (loi 19-05)

لا يجوز تصدير المنقولات المشار إليها في الفصل ،42 غير أنه يمكن منح رخص للتصدير المؤقت ولاسيما بمناسبة تنظيم المعارض أو لأجل البحث والدراسة . 11 الأمانة العامة للحكومة الجزء السابع أعمال الحفر والاستكشاف