المادة 50

قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)

22-80Loi n° 22-80 · version consolidée (loi 19-05)

يمكن أن ينص في رخصة القيام بعمليات الحفر الأثرية على بعض الواجبات والشروط التي يلزم المستفيد بالوفاء بها . وتسحب الرخصة في حالة عدم الوفاء ببعض الواجبات والشروط المنصوص عليها فيها . ويجب أن تنتهي الأبحاث بمجرد ما يتسلم المستفيد من الرخصة رسالة مضمونة يبلغ فيها إليه سحبها . الجزء الثامن إثبات المخالفات وإصدار العقوبات وإبرام المصالحات القسم الأول إثبات المخالفات