يمكن أن ينص في رخصة القيام بعمليات الحفر الأثرية على بعض الواجبات والشروط التي يلزم المستفيد بالوفاء بها . وتسحب الرخصة في حالة عدم الوفاء ببعض الواجبات والشروط المنصوص عليها فيها . ويجب أن تنتهي الأبحاث بمجرد ما يتسلم المستفيد من الرخصة رسالة مضمونة يبلغ فيها إليه سحبها . الجزء الثامن إثبات المخالفات وإصدار العقوبات وإبرام المصالحات القسم الأول إثبات المخالفات
المادة 50
قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)
