المادة 49

قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)

22-80Loi n° 22-80 · version consolidée (loi 19-05)

إن التحف الفنية أو العاديات المنقولة المكتشفة خلال عمليات حفر مأذون فيها ، أو خلال أعمال ما تصبح ملكا للدولة . وفي هذه الحالة يدفع تعويض إلى حائزها ، ويحدد مقدار هذا التعويض بالمراضاة أو على يد المحاكم