إن التحف الفنية أو العاديات المنقولة المكتشفة خلال عمليات حفر مأذون فيها ، أو خلال أعمال ما تصبح ملكا للدولة . وفي هذه الحالة يدفع تعويض إلى حائزها ، ويحدد مقدار هذا التعويض بالمراضاة أو على يد المحاكم
المادة 49
قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)
