المادة 48

قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)

22-80Loi n° 22-80 · version consolidée (loi 19-05)

يجب على كل من يريد استعمال أو إتلاف المواد المشار إليها في الفصل السابق أن يطلب الرخصة بذلك ، ويعتبر عدم الجواب في أجل ثلاثة أشهر بمثابة رخصة . تطبق أحكام الجزء السادس إذا اكتشفت خلال الأعمال المشار إليها في الفصل السابق بعض المباني أو النقود أو الكتابات أو التحف الفنية والعاديات المنقولة المبينة في الفصل ( 2 المقطع 3 من الفقرة )1 والفصل