إن أعمال رفع الأنقاض أو التنظيف أو الهدم المنجزة في الأطلال غير المرتبة وكذا إزالة الأحجار والبقايا القديمة وكسرها واستعمالها يسري عليها حكم عمليات الحفر وتتوقف على الرخصة المنصوص عليها في الفصل .45 12 الأمانة العامة للحكومة
المادة 47
قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)
