(نسخ وعوض بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 19.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.102 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 15( 1427 يونيو ،)2006 ج . ر عدد 5435 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 3( 1427 يوليو )2006 ص )1947 : يؤهل لإثبات المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه ، زيادة على ضباط الشرطة القضائية : - أعوان الإدارة المكلفون بالتراث المعينون من بين هيأة مفت�شي ومحافظي المباني التاريخية والمناظر ومحافظي المتاحف والأعوان المكلفون من شرطة التراث والمنتدبون لهذا الغرض ؛ 13 الأمانة العامة للحكومة - الأعوان المؤهلون من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والإسكان من بين هيأة المهندسين المعماريين وأعوان وتقنيي إدارة الإسكان والتعمير ؛ - أعوان إدارة الجمارك ؛ - أعوان إدارة الملك البحري فيما يتعلق بالتراث البحري . الفصل 1 – 51 (أضيف بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 19.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.102 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 15( 1427 يونيو ،)2006 ج . ر عدد 5435 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 3( 1427 يوليو )2006 ص )1947 : تحدث بكل عمالة وإقليم ، تحت رئاسة الممثل الجهوي أو الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالتراث ، لجنة لمراقبة التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه . ويحدد تأليف اللجنة المذكورة بنص تنظيمي ، ويجب أن تضم بالضرورة ضابطا من الشرطة القضائية يعينه وكيل الملك المختص مكانيا ، وكذا بعض الخبراء المختصين . القسم الثاني العقوبات
المادة 51
قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)
