يعاقب على المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه بغرامة من ألفين إلى عشرين ألف درهم ( 2.000 إلى .)20.000 وفي حالة العود يعاقب المخالف بغرامة لا يمكن أن تقل عن ضعف الغرامة المحكوم بها سابقا من غير أن تتجاوز أربعين ألف درهم ( .)40
المادة 52
قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)
