إن المخالفات للفصول 22 و 23 و 28 وعدم احترام الارتفاقات المفروضة وفقا للفصل 13 يعاقب عليها طبق الشروط المقررة في الفصل 19 وما يليه إلى الفصل 33 من الظهير الشريف الصادر في 7 ذي القعدة 30( 1371 يوليوز )1951 بشأن التعميرمع مراعاة تطبيق أحكام الفصل السابق . 14 الأمانة العامة للحكومة
المادة 53
قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)
