المادة 54

قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)

22-80Loi n° 22-80 · version consolidée (loi 19-05)

(نسخ وعوض بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 19.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.102 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 15( 1427 يونيو ،)2006 ج . ر عدد 5435 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 3( 1427 يوليو )2006 ص 1947 : ؛ وغير بموجب المادة 29 من القانون رقم 56.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.48 بتاريخ 8 رمضان 1442 ( 21 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6986 بتاريخ فاتح شوال 13( 1442 ماي ،)2021 ص )3384 : يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم : - كل شخص لم يخبر المفوت له بوجود تقييد أو ترتيب لمنقول ؛ - كل حائز لمنقولات مقيدة أو مرتبة لم يقم بإعداد الجرد خرقا لأحكام الفصل .5-32 - يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من : - فوت منقولا مقيدا أو مرتبا دون أن يخبر الإدارة المختصة خلافا لأحكام الفصل 32 أعلاه ؛ - صدر بوجه غير قانوني المنقولات المشار إليها في الفصول 3-32 و 44 و 58 من هذا القانون ؛ - بتر منقولا أو أتلفه أو غيره أو حرف طبيعته أو زيفه خلافا لأحكام الفصل 1 – 32 أعلاه . الفصل 1 - 54 (أضيف بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 19.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.102 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 15( 1427 يونيو ،)2006 ج . رعدد 5435 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 3( 1427 يوليو )2006 ص )1948 : يمكن ، زيادة على العقوبات المنصوص عليها في الفصول 52 و 53 و ، 54 الحكم : - بغرامة تساوي عشر مرات قيمة المنقول الذي ارتكبت المخالفة في شأنه . وتكت�سي هذه الغرامة صبغة تعويض مدني ؛ - بمصادرة المنقول المذكور . تكون المصادرة إجبارية في حالة تصدير منقولات خلافا لأحكام الفصول 3 - 32 و 44 و 58 وفي حالة استكشافات غير مصرح بها وعمليات حفر غير مرخص في إنجازها . 15 الأمانة العامة للحكومة الفصل 2 - 54 (أضيف هذا الفصل بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 19.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.102 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 15( 1427 يونيو ،)2006 ج . ر عدد 5435 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 3( 1427 يوليو )2006 ص )1948 : كل من يمنع الأعوان المشار إليهم في الفصل 51 أعلاه أو يعرقل قيامهم بمهامهم كما هي محددة في هذا القانون يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . القسم الثالث المصالحات

المادة 54 من قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22): النص الكامل · Ma Loi