يمكن تفويت العقارات والمنقولات المقيدة التي يملكها الخواص . غير أنه تجري على هذا التفويت الشروط المنصوص عليها في الجزء الخامس المتعلق بحق الشفعة المخول للدولة . الجزء الثالث ترتيب المنقولات والعقارات الباب الأول أحكام عامة
المادة 9
قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)
