يقرر ترتيب العقارات والمنقولات طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها
المادة 10
قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)
قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)
يقرر ترتيب العقارات والمنقولات طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها