المادة 11

قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)

22-80Loi n° 22-80 · version consolidée (loi 19-05)

يدخل في حكم العقارات أو المنقولات المرتبة العقار أو المنقول الذي أجري بحث بشأنه قصد ترتيبه وذلك خلال مدة سنة تبتدئ من التاريخ الذي ينشر فيه بالجريدة الرسمية المقرر الإداري الصادر بإجراء البحث المذكور . ويسقط أثر البحث إذا انصرم الأجل المشار إليه ولم ينشر المقرر الإداري الصادر بترتيب العقار أو المنقول . ولا يمكن حينئذ أن يقرر الترتيب إلا بعد إجراء بحث جديد طبق نفس الكيفيات المتبعة في البحث الأول غير أن العقار أو المنقول لا يجري عليه في هذه الحالة حكم العقار أو المنقول المرتب حسبما ورد في المقطع السابق . 3 الأمانة العامة للحكومة

المادة 11 من قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22): النص الكامل · Ma Loi