لا يجوز ترميم العقار المرتب أو تغييره إلا بعد الحصول على رخصة إدارية
المادة 21
قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)
قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)
لا يجوز ترميم العقار المرتب أو تغييره إلا بعد الحصول على رخصة إدارية