لا يمكن إنجاز أي بناء جديد في عقار مرتب دون رخصة تمنح وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها . ويتوقف على الرخصة المشار إليها في المقطع السابق تسليم السلطة الجماعية المختصة رخصة البناء اللازمة عند الاقتضاء . 5 الأمانة العامة للحكومة
المادة 22
قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)
