لا يمكن إدخال أي تغيير كيفما كان ولاسيما عن طريق التجزئة أو التقسيم على مظهر الأماكن الواقعة داخل دائرة العقارات المرتبة إلا بعد الحصول على رخصة إدارية . ويتوقف تسليم رخصة البناء أو التجزئة أو التقسيم من لدن السلطة الجماعية المختصة على الرخصة المشار إليها في المقطع السابق . وفيما يخص المناظر والمناطق المفروضة عليها ارتفاقات منع البناء فإن البناءات الموجودة بها قبل صدور قرار الترتيب لا يمكن القيام فيها إلا بأعمال الصيانة بعد الحصول على رخصة . ولا يجوز تشييد بنآت جديدة مكان البناءات التي تم هدمها . أما إقامة خطوط الكهرباء والمواصلات السلكية واللاسلكية الخارجية أو الظاهرة فتتوقف بالإضافة إلى ما ذكر على رخصة ما لم ينص على منعها في المقرر الإداري الصادر بالترتيب
المادة 23
قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)
