إن العقار الداخل في حكم العقار المرتب لا يجوز هدمه ولو جزئيا دون الحصول على رخصة . المادة 35 إن مدة الاحتلال المؤقت المنصوص عليها في المقطع 2 من الفصل 25 لا يمكن أن تتجاوز المدة التي يسري خلالها على العقار حكم العقارات المرتبة . الجزء الرابع إخراج المنقولات والعقارات
المادة 34
قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)
