المادة 33

قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)

22-80Loi n° 22-80 · version consolidée (loi 19-05)

تجرى على العقارات والمنقولات الداخلة في حكم العقارات أو المنقولات المرتبة عملا بالفصل 11 طيلة سريان الحكم المذكور عليها الفصول 13 و 15 إلى 17 وأحكام القسمين 1 و 2 من هذا الباب باستثناء الفصل 20 ومع مراعاة الأحكام الآتية . 9 الأمانة العامة للحكومة