المادة 32

قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)

22-80Loi n° 22-80 · version consolidée (loi 19-05)

يمكن تفويت المنقولات المقيدة أو المرتبة المملوكة للخواص ، غير أن هذا التفويت يجب أن يبلغه المفوت إلى الإدارة كتابة مقابل وصل وذلك داخل الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ إنجازه . تطبق على هذا التفويت الشروط المنصوص عليها في الجزء الخامس من هذا القانون المتعلق بحق الشفعة المخول للدولة . يلزم كل من يفوت من الخواص منقولا مقيدا أو مرتبا بأن يخبر بوجود تقييد أو ترتيب للمنقول . تتبع آثار الترتيب المنقول أيا كان حائزه . الفصل 1 - 32 لا يجوز تشويه منقول مقيد أو مرتب أو إتلافه أو تغييره أو تحريف طبيعته أو تزييفه . في حالة وجود منقول ، عام أو خاص ، مهدد بالتلف أو التشوه أو الإهمال و / أو الضياع والبتر ، تأمر الإدارة ، بعد إجراء خبرة ، بترتيبه تلقائيا . لا يجوز إصلاح أو تغيير أو ترميم المنقولات المقيدة أو المرتبة دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وتحدد كيفيات منح الترخيص وكذا تحديد أجله بمقت�ضى نص تنظيمي . الفصل 2 – 32 تقوم السلطة الحكومية المختصة بإعداد جرد عام للمنقولات المقيدة والمرتبة تصنف حسب كل عمالة وإقليم ويتم تحيين هذا الجرد سنويا . يودع نظير من الجرد المذكور بعد كل تحيين بالإدارة المختصة لدى مقر كل عمالة وإقليم وفي كل مكتب ومركز جمارك على الحدود . 8 الأمانة العامة للحكومة بعد كل تقييد أو ترتيب لمنقول جديد ، تودع السلطة الحكومية المختصة نسخة من هذا التقييد أو الترتيب للمنقول لدى مقر كل عمالة أو إقليم وفي كل مكتب ومركز جمارك على الحدود إلى حين إدراجه ضمن الجرد العام السنوي . الفصل 3 - 32 يمنع أن تصدر خارج المملكة المنقولات المقيدة أو المرتبة . غير أنه يمكن للإدارة المختصة منح رخص للتصدير المؤقت بمناسبة تنظيم المعارض أو القيام بأعمال الترميم أو لأغراض الدراسة في الخارج . الفصل 4 - 32 يمكن أن تقرر الإدارة تلقائيا القيام على نفقة الدولة ، وبعد إعلام المالك بجميع أعمال الصيانة التي تراها مفيدة للمحافظة على المنقول المقيد أو المرتب . ولهذا الغرض ، يمكن أن تقوم ، بناء على مقرر معلل يبلغ إلى المالك ، بحجز المنقول مؤقتا في أجل حسب الحالة . ويمكن للإدارة تحديد أجل إضافي لا يمكن أن يجاوز الأجل المنصوص عليه في المقرر الصادر . الفصل 5 - 32 (نسخ وعوض بموجب المادة 30 من القانون رقم 56.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.48 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6986 بتاريخ فاتح شوال 13( 1442 ماي ،)2021 ص )3385 : يجب على حائزي المنقولات المقيدة أو المرتبة مسك جرد بها وتسليم نسخة منه إلى المصالح المكلفة بالتراث ، والسماح لهذه المصالح وكذا للباحثين والأشخاص المأذون لهم ، بالإطلاع عليها بغرض البحث والدراسة ومتى دعت الحاجة إلى ذلك . ويجوز للإدارة ، في نطاق اتفاقيات ، أن تقدم لحائزي المنقولات المذكورة ، بناء على طلبهم ، المساعدة التقنية والعلمية والخبرة اللازمة لإعداد جرود تستجيب للمعايير الدولية . القسم الثالث العقارات والمنقولات الداخلة في حكم العقارات والمنقولات المرتبة

المادة 32 من قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22): النص الكامل · Ma Loi