يتضمن المقرر الإداري القا�ضي بالتقييد أو الترتيب جميع المعلومات المتعلقة بالمنقول ولاسيما طبيعته ومكان إيداعه ومالكه وكذا كل بيان آخر بما في ذلك الحامل الفوتوغرافي والخطي الذي يمكن من التعريف به عند الاقتضاء
المادة 31
قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)
