المادة 30

قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)

22-80Loi n° 22-80 · version consolidée (loi 19-05)

تكون المنقولات المملوكة للخواص محل تقييد أو ترتيب باتفاق مع ملاكها . إذا لم يحصل اتفاق ، تعلن الإدارة تلقائيا التقييد أو الترتيب وفق الإجراءات المقررة بنص تنظيمي