تكون المنقولات المملوكة للخواص محل تقييد أو ترتيب باتفاق مع ملاكها . إذا لم يحصل اتفاق ، تعلن الإدارة تلقائيا التقييد أو الترتيب وفق الإجراءات المقررة بنص تنظيمي
المادة 30
قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)
قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)
تكون المنقولات المملوكة للخواص محل تقييد أو ترتيب باتفاق مع ملاكها . إذا لم يحصل اتفاق ، تعلن الإدارة تلقائيا التقييد أو الترتيب وفق الإجراءات المقررة بنص تنظيمي