لا تفوت ولا تتقادم المنقولات المقيدة أو المرتبة وفقا لأحكام هذا القانون والتابعة للدولة وللأوقاف وللمؤسسات العمومية وللجماعات المحلية وللجماعات الخاضعة لأحكام الظهير الشريف الصادر في 26 من رجب 27( 1337 أبريل .)1919 7 الأمانة العامة للحكومة
المادة 29
قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)
