المادة 28

قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)

22-80Loi n° 22-80 · version consolidée (loi 19-05)

لا يجوز إسناد أي بناء جديد إلى عقار مرتب . أما البناءات الموجودة قبل الترتيب فلا يمكن أن تسند مباشرة إلى العقار المذكور عند مباشرة أعمال فيها باستثناء أعمال الصيانة . وفي الجزء المشترك من العقار المرتب يجب أن يشيد الملاك في الأرض الخاصة بهم جدارا داعما لتحمل البناءات . ويمكن في هذه الحالة منح تعويض عن الحرمان من مرفق الإسناد إلى المعنيين بالأمر . ويحدد هذا التعويض حسبما هو مقرر في المقطع الأخير من الفصل .25 ويلزم ملاك العقارات المجاورة خلال إنجاز الأعمال في عقاراتهم باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية العقار المرتب من كل إتلاف قد ينتج عن الأعمال . ويمكن عند الاقتضاء أن تفرض عليهم الإدارة اتخاذ التدابير المذكورة . القسم الثاني المنقولات (نسخ وعوض هذا القسم بموجب المادة الثانية من القانون رقم 19.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.102 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 15( 1427 يونيو ،)2006 ج . ر عدد 5435 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 3( 1427 يوليو )2006 ص )1946