يمكن تفويت العقارات المرتبة التي يملكها الخواص . غير أنه تجري على هذا التفويت الشروط المقررة في الجزء الخامس المتعلق بحق الشفعة المخول للدولة . الفرع الثاني آثار الترتيب على العقارات المجاورة
المادة 27
قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)
