إن العقارات المرتبة التي تملكها الدولة أو الأحباس أو الجماعات المحلية أو الجماعات الجارية عليها أحكام الظهير الشريف الصادر في 26 من رجب 27( 1337 أبريل )1919 بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات القبلية وسن نظام لتسيير الأملاك الجماعية وتفويتها لا تقبل التفويت ولا التقادم . 6 الأمانة العامة للحكومة
المادة 26
قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)
