يجوز أن تقرر الإدارة تلقائيا القيام على نفقة الدولة وبعد إعلام المالك بجميع الأعمال التي تراها مفيدة للمحافظة على العقار المرتب أو صيانته . ولهذا الغرض يمكن أن تأذن الإدارة في الاحتلال المؤقت للعقار المذكور أو العقارات المجاورة له . ويبلغ الإذن في الاحتلال المؤقت إلى الملاك المعنيين بالأمر . ولا يمكن أن تتجاوز مدة الاحتلال سنة واحدة . أما التعويض الذي قد يستحقه الملاك فيحدد بالمراضاة أو عند عدمها على يد المحاكم
المادة 25
قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)
