للدولة الحق في شفعة كل عقار أو منقول مقيد أو مرتب في حالة تفويته . ويمارس حق الشفعة المذكور طبق الشروط المحددة بعده
المادة 37
قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)
قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)
للدولة الحق في شفعة كل عقار أو منقول مقيد أو مرتب في حالة تفويته . ويمارس حق الشفعة المذكور طبق الشروط المحددة بعده