يمكن أن يطلب إخراج العقار كلا أو بعضا أو إخراج المنقول من لدن الإدارات أو الأشخاص المؤهلين لطلب ترتيبه . ويقرر إخراج العقار أو المنقول طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها . الجزء الخامس حق الشفعة المخول للدولة
المادة 36
قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)
