المادة 36

قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)

22-80Loi n° 22-80 · version consolidée (loi 19-05)

يمكن أن يطلب إخراج العقار كلا أو بعضا أو إخراج المنقول من لدن الإدارات أو الأشخاص المؤهلين لطلب ترتيبه . ويقرر إخراج العقار أو المنقول طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها . الجزء الخامس حق الشفعة المخول للدولة