يتوقف التفويت الاختياري لعقار أو منقول مقيد أو مرتب على تقديم تصريح بذلك من لدن المالك . ويعتبر ملغى كل تفويت لا يحترم هذا الشرط
المادة 38
قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)
قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)
يتوقف التفويت الاختياري لعقار أو منقول مقيد أو مرتب على تقديم تصريح بذلك من لدن المالك . ويعتبر ملغى كل تفويت لا يحترم هذا الشرط