المادة 39

قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)

22-80Loi n° 22-80 · version consolidée (loi 19-05)

يجب أن تبلغ الإدارة إلى المالك خلال الشهرين المواليين لتاريخ تسلم التصريح قرارها باشتراء العقار أو المنقول مقابل الثمن والشروط المحددة أو بالعدول عن الاشتراء . ويعتبر عدم الجواب عند انصرام أجل الشهرين المشار إليه في المقطع السابق عدولا عن ممارسة حق الشفعة . 10 الأمانة العامة للحكومة وفي حالة عدول صريح أو ضمني يمكن إنجاز التفويت مقابل الثمن والشروط المحددة في التصريح . ويستوجب كل تغيير يدخل على الثمن والشروط المحددة تقديم تصريح جديد