المادة 4

قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)

22-80Loi n° 22-80 · version consolidée (loi 19-05)

يجوز نشر جميع الوثائق المتعلقة بمنقول أو عقار مقيد ، وليس لمالكه أن يطالب بأي حق عن ذلك