يجوز نشر جميع الوثائق المتعلقة بمنقول أو عقار مقيد ، وليس لمالكه أن يطالب بأي حق عن ذلك
المادة 4
قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)
قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)
يجوز نشر جميع الوثائق المتعلقة بمنقول أو عقار مقيد ، وليس لمالكه أن يطالب بأي حق عن ذلك