يباشر تقييد المنقولات والعقارات وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها . الباب الثاني الآثار المترتبة على التقييد
المادة 3
قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)
قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)
يباشر تقييد المنقولات والعقارات وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها . الباب الثاني الآثار المترتبة على التقييد