المادة 3

قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)

22-80Loi n° 22-80 · version consolidée (loi 19-05)

يباشر تقييد المنقولات والعقارات وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها . الباب الثاني الآثار المترتبة على التقييد