المادة 2

قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)

22-80Loi n° 22-80 · version consolidée (loi 19-05)

(غير وتمم بموجب المادة الأولى من القانون رقم 19.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.102 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 15( 1427 يونيو ،)2006 ج . ر عدد 5435 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 3( 1427 يوليو )2006 ص )1946 : تجرى أحكام الفصل الأول : - 1 فيما يخص العقارات : - على المباني التاريخية أو المعالم الطبيعية ؛ - على المناظر التي لها طابع فني أو تاريخي أو أسطوري أو طريف أو تهم العلوم التي تعنى بالما�ضي والعلوم الإنسانية بوجه عام . وتدخل في حكم المباني التاريخية من حيث التقييد أو الترتيب الصور المنقوشة والرسوم الصخرية والأحجار المكتوبة والكتابات على المباني التاريخية أو على القبور أو غيرها أيا كان العهد الذي ترجع إليه واللغة التي كتبت بها أو الخطوط أو الأشكال التي تصورها إذا كانت لها قيمة فنية أو تاريخية أو أسطورية أو طريفة أو كانت تهم العلوم التي تعنى بالما�ضي والعلوم الإنسانية بوجه عام . 1 الأمانة العامة للحكومة - 2 فيما يخص المنقولات : على المنقولات بما في ذلك الوثائق والمحفوظات والمخطوطات التي تكون لها بطابعها الأثري أو التاريخي أو العلمي أو الفني أو الجمالي أو التقليدي قيمة وطنية أو عالمية . يمكن أن تتكون المنقولات المذكورة من عناصر منفردة أو من مجموعات عناصر . تطبق على المنقولات التي تكون للمحافظة عليها قيمة بالنسبة إلى التاريخ العسكري أحكام الظهير الشريف رقم 1.99.266 الصادر في 28 من محرم 3( 1421 ماي )2000 بإحداث اللجنة المغربية للتاريخ العسكري . الجزء الثاني تقييد المنقولات والعقارات الباب الأول مسطرة التقييد