المادة 19

قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)

22-80Loi n° 22-80 · version consolidée (loi 19-05)

يسجل المقرر الإداري الصادر بالترتيب في الرسم العقاري إذا كان العقار محفظا أو كان موضع تحفيظ في المستقبل . ويباشر هذا التسجيل تلقائيا أو بطلب من الإدارة أو من مالك العقار . ويعفى من جميع الواجبات . الباب الثاني ما ينتج عن الترتيب القسم الأول العقارات الفرع الأول أثر الترتيب على العقارات

المادة 19 من قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22): النص الكامل · Ma Loi