يسجل المقرر الإداري الصادر بالترتيب في الرسم العقاري إذا كان العقار محفظا أو كان موضع تحفيظ في المستقبل . ويباشر هذا التسجيل تلقائيا أو بطلب من الإدارة أو من مالك العقار . ويعفى من جميع الواجبات . الباب الثاني ما ينتج عن الترتيب القسم الأول العقارات الفرع الأول أثر الترتيب على العقارات
المادة 19
قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)
