إن ارتفاقات تصفيف المباني وبوجه عام جميع الارتفاقات المفروضة بحكم القانون والمبينة في الظهير الشريف الصادر في 19 من رجب 2( 1333 يونيه )1915 بتحديد التشريع المطبق على العقارات المحفظة لا تطبق على العقارات المرتبة إذا كان من شأن هذه الارتفاقات أن تؤدي إلى تلاشيها
المادة 18
قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)
