قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)

22-801980Loi n° 22-80 · version consolidée (loi 19-05)62 مادة
المادة 51

(نسخ وعوض بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 19.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.102 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 15( 1427 يونيو ،)2006 ج . ر عدد 5435 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 3( 1427 يوليو )2006 ص )1947 : يؤهل لإثبات المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه ، زيادة على ضباط الشرطة القضائية : - أعوان…

المادة 52

يعاقب على المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه بغرامة من ألفين إلى عشرين ألف درهم ( 2.000 إلى .)20.000 وفي حالة العود يعاقب المخالف بغرامة لا يمكن أن تقل عن ضعف الغرامة المحكوم بها سابقا من غير أن تتجاوز أربعين ألف درهم ( .)40

المادة 53

إن المخالفات للفصول 22 و 23 و 28 وعدم احترام الارتفاقات المفروضة وفقا للفصل 13 يعاقب عليها طبق الشروط المقررة في الفصل 19 وما يليه إلى الفصل 33 من الظهير الشريف الصادر في 7 ذي القعدة 30( 1371 يوليوز )1951 بشأن التعميرمع مراعاة تطبيق أحكام الفصل السابق . 14 الأمانة العامة للحكومة

المادة 54

(نسخ وعوض بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 19.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.102 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 15( 1427 يونيو ،)2006 ج . ر عدد 5435 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 3( 1427 يوليو )2006 ص 1947 : ؛ وغير بموجب المادة 29 من القانون رقم 56.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.48 بتاريخ 8 رمضان 1442 ( 21 أبريل ،)2021…

المادة 55

يحق للإدارة إبرام المصالحة بشأن المخالفات لهذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه سواء قبل صدور الحكم أو بعده

المادة 56

يجب أن تبرم المصالحة كتابة على ورق مدموغ فني عدد من النسخ الأصلية يساوي عدد الأطراف الذين لهم مصلحة مستقلة

المادة 57

تسقط المصالحة المبرمة بدون تحفظ دعوى النيابة العامة ودعوى الإدارة على السواء . وتربط الأطراف بكيفية لا رجوع فيها ولا يمكن الطعن فيها لأي سبب من الأسباب . وفي حالة تعدد المخالفين بالنسبة لمخالفة واحدة : - يسري أثر المصالحة المبرمة قبل الحكم مع أحد الشركاء أو المتواطئين على الذي أنجزها ؛ - يسري أثر المصالحة بعد الحكم مع أحد الشركا…

المادة 58

(غير وتمم بموجب المادة الأولى من القانون رقم 19.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.102 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 15( 1427 يونيو ،)2006 ج . ر عدد 5435 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 3( 1427 يوليو )2006 ص )1946 : زيادة على الموانع المقررة في الفصول 1-32 و 3-32 و ،44 يمنع أن تصدر خارج المملكة بدون رخصة جميع أو بعض المواد الناتجة عن هدم العقارات المقيدة أو المخرجة من عداد الآثار

المادة 59

إن الاختصاصات المخولة للسلطة الجماعية بحكم الفصول 22 و 23 و 46 من هذا القانون يمارسها العامل في عمالة الرباط وسلا طبقا للفصل 67 من الظهير الشريف رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396 ( 30 شتنبر )1976 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي

المادة 60

ينسخ الظهير الشريف الصادر في 11 من شعبان 21( 1364 يوليوز )1945 بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر البهيجة والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات وصيانة المدن القديمة ومعالم الهندسة المعمارية الجهوية ، حسبما وقع تغييره

المادة 61

يبقى العمل جاريا بأنظمة صيانة معالم الهندسة المعمارية المتخذة لتطبيق الفصل 44 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 11 من شعبان 21( 1364 يوليوز )1945 إلى أن يتم تعويضها أو نسخها صراحة

المادة 62

تطبق الأحكام الجديدة المنصوص عليها في هذا القانون على جميع المنقولات والعقارات الجارية عليها بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 11 من شعبان 21( 1364 يوليوز )1945 ولاسيما فيما يتعلق بمفعول الترتيب ومنع التصدير