يبقى العمل جاريا بأنظمة صيانة معالم الهندسة المعمارية المتخذة لتطبيق الفصل 44 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 11 من شعبان 21( 1364 يوليوز )1945 إلى أن يتم تعويضها أو نسخها صراحة
المادة 61
قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)
