ينسخ الظهير الشريف الصادر في 11 من شعبان 21( 1364 يوليوز )1945 بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر البهيجة والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات وصيانة المدن القديمة ومعالم الهندسة المعمارية الجهوية ، حسبما وقع تغييره
المادة 60
قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)
