إن الاختصاصات المخولة للسلطة الجماعية بحكم الفصول 22 و 23 و 46 من هذا القانون يمارسها العامل في عمالة الرباط وسلا طبقا للفصل 67 من الظهير الشريف رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396 ( 30 شتنبر )1976 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي
المادة 59
قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)
