تطبق الأحكام الجديدة المنصوص عليها في هذا القانون على جميع المنقولات والعقارات الجارية عليها بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 11 من شعبان 21( 1364 يوليوز )1945 ولاسيما فيما يتعلق بمفعول الترتيب ومنع التصدير
المادة 62
قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)
