المادة 57

قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)

22-80Loi n° 22-80 · version consolidée (loi 19-05)

تسقط المصالحة المبرمة بدون تحفظ دعوى النيابة العامة ودعوى الإدارة على السواء . وتربط الأطراف بكيفية لا رجوع فيها ولا يمكن الطعن فيها لأي سبب من الأسباب . وفي حالة تعدد المخالفين بالنسبة لمخالفة واحدة : - يسري أثر المصالحة المبرمة قبل الحكم مع أحد الشركاء أو المتواطئين على الذي أنجزها ؛ - يسري أثر المصالحة بعد الحكم مع أحد الشركاء أو المتواطئين على الجميع . وفي كلتا الحالتين يسري إثر المصالحة دائما على المسؤول مدنيا . 16 الأمانة العامة للحكومة الجزء التاسع أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 57 من قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22): النص الكامل · Ma Loi