يجب أن تبرم المصالحة كتابة على ورق مدموغ فني عدد من النسخ الأصلية يساوي عدد الأطراف الذين لهم مصلحة مستقلة
المادة 56
قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)
قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)
يجب أن تبرم المصالحة كتابة على ورق مدموغ فني عدد من النسخ الأصلية يساوي عدد الأطراف الذين لهم مصلحة مستقلة