قانون البريد والمواصلات

24-961997Loi n° 24-96 · version consolidée111 مادة
المادة 51

يرخص لمؤسسة بريد المغرب بأن تبرم مع الدولة ٔاو مع أية هيئة خاضعة للقانون العام ٔاو الخاص اتفاقيات تسمح للدولة ٔاو للهيئات المذكورة باستعمال البنية الأساسية التي يتوفر عليها بريد المغرب

المادة 52

تقوم مؤسسة بريد المغرب بتطبيق الاتفاقيات واللوائح والاتفاقات الصادرة عن الاتحاد البريدي العالمي والمنظمات الجهوية للبريد التي ينضم إليها المغرب شريطة ٔان لا يتطلب ذلك إصدار نصوص تشريعية ٔاو تنظيمية . 43 الأمانة العامة للحكومة

المادة 53

يجوز لمؤسسة بريد المغرب ٔان تن�شئ فروعا و ٔان تساهم ماليا في كل المؤسسات التي تزاول نشاطا يدخل بحكم غرضه في مهام بريد المغرب وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 39.89 المشار ٕاليه في المادة 43 أعلاه

المادة 54

يجوز لبريد المغرب إحداث مؤسسات تكوين الأطر والتكوين المهني المتخصصة في قطاع البريد والخدمات المالية البريدية . الفصل الثاني الفرع الأول التنظيم والتدبير والتسيير

المادة 55

يسير مؤسسة بريد المغرب مجلس إدارة يتكون ، إضافة ٕالى ممثلي الدولة ، من ممثل عن بنك المغرب وممثل عن صندوق الإيداع والتدبير وممثل عن الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام وعن الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها كلا ٔاو بعضا

المادة 56

يتمتع المجلس بكل الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لإدارة مؤسسة بريد المغرب . ويحدد السياسة العامة للمؤسسة في إطار التوجهات الحكومية وينفذها ، ولهذا الغرض يكلف على الخصوص بما يلي : - تحديد برنامج العمليات التقنية والمالية والميزانية ونظام الاستهلاك وحسابات الاستغلال وتخصيص النتائج ؛ - تحديد قيمة المساهمات المالية ٔاو رفعها ٔاو تخفيض…

المادة 57

تصح مداولات مجلس الإدارة إذا كان حاضرا فيها ثلثا أعضائه على الأقل ، وتتخذ قراراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس

المادة 58

يجوز لمجلس الإدارة إحداث أية لجنة وخاصة لجنة للتسيير يحدد تكوينها وكيفية تسييرها وله ٔان يفوض إليها بعضا من صلاحياته

المادة 59

يدير مؤسسة بريد المغرب مدير يعين طبقا للقواعد الجاري بها العمل ويتمتع بكل السلطات والاختصاصات اللازمة لتسيير المؤسسة . ينفذ المدير مقررات مجلس الإدارة وعند الاقتضاء مقررات اللجنة المذكورة أعلاه وينفذ كذلك المهام التي حصل بشأنها على تفويض من مجلس الإدارة . يمكن للمدير ٔان يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطاته واختصاصاته للمستخدمين الموضوعين تحت إمرته

المادة 60

لا تكون مقررات مدير بريد المغرب المتعلقة بإقامة ٔاو بإنهاء علاقة دولية بريدية ٔاو بإغلاق مؤسسة بريدية على التراب الوطني وكذا بإصدار الطوابع البريدية ، قابلة للتنفيذ إلا بعد الحصول على موافقة السلطة الحكومية المختصة

المادة 61

تتضمن ميزانية مؤسسة بريد المغرب : -1 في باب الموارد : - عوائد وأرباح الاستغلال والعوائد والأرباح الناتجة عن عملياتها وممتلكاتها ؛ - عوائد الأتاوى المقبوضة مقابل الأذون المشار إليها في المادة ٔ 50 اعلاه ؛ - الهبات والوصايا والعوائد المتنوعة ؛ - التسبيقات والقروض القابلة للإرجاع المقدمة من طرف الدولة ٔاو الهيئات العامة ٔاو الخاصة…

المادة 62

تنقل لمدير مؤسسة بريد المغرب السلطات المخولة للسلطة العامة بمقت�ضى التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل واللازمة لفرض احترام نظام الاحتكار في قطاع البريد ولمباشرة مراقبته من طرف مستخدمي المؤسسة

المادة 63

تخضع مؤسسة بريد المغرب لأحكام الظهير الشريف رقم 1.63.012 المؤرخ في 12 من رمضان 1382 ( 6 فبراير )1963 بشأن شروط إيداع الأموال المتوفرة الخاصة بالمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز . الفرع الثاني المراقبة المالية

المادة 64

تخضع مؤسسة بريد المغرب للمراقبة المالية للدولة طبقا للتشريع الجاري به العمل . يتعين على المؤسسة ، بالإضافة ٕالى ذلك ٔ ، ان تعرض حساباتها المالية السنوية على مدقق حسابات خارجي مهمته إبداء الر ٔاي حول نوعية المراقبة الداخلية للمؤسسة والتأكد من ٔان الحسابات تعكس الصورة الصادقة لأصول المؤسسة ووضعيتها المالية والنتائج المحصل عليها . وترفع تقارير المدققين الخارجيين ٕالى أعضاء مجلس الإدارة . 46 الأمانة العامة للحكومة الفصل الثالث تكوين الذمة المالية

المادة 65

تنقل ٕالى مؤسسة بريد المغرب ، لأجل تأسيس ذمتها المالية الأولية ، ملكية المنقولات والعقارات التابعة للمكتب الوطني للبريد والمواصلات والمخصصة لأنشطة البريد والخدمات المالية البريدية ولصندوق التوفير الوطني والتي تدخل في مهام بريد المغرب . وتنقل كذلك عناصر ٔاصول صندوق التوفير الوطني ٕالى مؤسسة بريد المغرب في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ . الفصل الرابع أحكام خاصة تتعلق بصندوق التوفير الوطني

المادة 66

تحدث بمؤسسة بريد المغرب مصلحة «صندوق التوفير الوطني» تكون خاضعة لسلطة مدير المؤسسة . الفرع الأول أحكام مالية وضريبية

المادة 67

تضمن الدولة رد المبالغ المودعة في صندوق التوفير الوطني وتسديد الفوائد الناتجة عنها

المادة 68

يتعين على صندوق التوفير الوطني ٔان يودع المبالغ التي يتسلمها من المودعين لدى الهيئات الخاضعة للقانون العام المؤهلة لتسلم الودائع منه ، باستثناء المبالغ اللازمة لضمان خدمة الاسترداد وكذا الخدمات المنصوص عليها في المادة 71 أدناه

المادة 69

يجوز لبريد المغرب ٔان يبرم اتفاقيات مع الهيئات المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه حتى يتمكن من تمتيع المودعين لديه بقروض خاصة بالسكن . 47 الأمانة العامة للحكومة

المادة 70

تحدد الإدارة شروط وكيفية فتح حسابات التوفير والمكافأة عليها وكذا نظام التسبيقات المشار إليهما في المادتين 48 و 71 من هذا القانون

المادة 71

لصندوق التوفير الوطني كذلك صلاحية منح تسبيقات للمقيمين بالمغرب من أصحاب المعاشات المدنية والعسكرية التي تحدد الإدارة قائمتها والإجراءات المتعلقة بها ، على ٔان لا تفوق المتأخرات شهرين

المادة 72

استثناء من أحكام الظهير الشريف رقم 1.76.292 بتاريخ 25 من شوال 9( 1397 أكتوبر )1977 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بعرض عمليات التأمين وإعادة التأمين و ٔ / او الرسملة وبممارسة مهنة وسطاء التأمين((( ، وخاصة الفصل الأول منه ، يمكن لمؤسسة بريد المغرب ٔان تقترح على المودعين لدى صندوق التوفير الوطني عقودا لتأمين الأشخاص تصدرها مؤسسات ٔاو…

المادة 73

تعفى الفوائد الناتجة عن المبالغ المودعة من طرف الأشخاص الذاتيين بصندوق التوفير الوطني من جميع الرسوم والضرائب . تظل ودائع الأشخاص المعنويين خاضعة للتشريع الضريبي المعمول به فيما يتعلق بالفوائد المذكورة

المادة 74

يعفى صندوق التوفير الوطني من جميع الضرائب والرسوم . كما تعفى عمليات الصندوق والوثائق المستعملة لهذا الغرض من جميع حقوق التسجيل والتنبر . أكتوبر )1977 المعتبر بمثابة قانون المتعلق من شوال 9( 1397 ب(ع((ر - تضمعنملسياخ أت احلكتاأمميالنظوإهيعرا ادلة اشلترأيميفنروق ٔ / امو 2 ال 9 ر .2 س 6 م 7 ل . ة 1 وببتامرمياخر 5 سة 2 بموجب المادة…

المادة 75

يجوز للقاصرين ٔان يطلبوا فتح حسابات توفير خاصة بهم دون تدخل من ممثليهم القانونيين ، ويمكنهم كذلك ، بعد ٔان يتموا السنة السادسة عشرة من العمر ٔ ، ان يسحبوا ، دون التدخل المذكور ، المبالغ المودعة في الحسابات التي سبق ٔان فتحوها ما لم يعارض في ذلك ممثلوهم القانونيون . تبلغ الاعتراضات ٕالى صندوق التوفير الوطني بإجراء غير قضائي ويترتب عنها تجاه الصندوق نفس الآثار التي تنتجها الاعتراضات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية

المادة 76

يسقط بالتقادم حق المودعين في المطالبة بالمبالغ الموجودة في حساباتهم بصندوق التوفير الوطني بم�ضي خمس عشرة سنة على ٓاخر دفع في الحساب ٔاو سحب منه ٔاو على أية عملية تباشر فيه بطلب من أصحاب الودائع . يجب على صندوق التوفير الوطني ٔان يوجه ، قبل انقضاء المدة الآنفة الذكر بستة أشهر ، إعلاما مسجلا ٕالى صاحب كل حساب يوشك ٔان يلحقه التقاد…

المادة 77

لا تسري آثار الحجوز لدى الأغيار ٔاو الاعتراضات كيفما كانت طبيعتها التي تتم بين يدي صندوق التوفير الوطني سوى لمدة خمس سنوات تبتدئ من تاريخ تبليغ الإجراء ٕالى الصندوق . 49 الأمانة العامة للحكومة يشطب على الحجوز لدى الأغيار ٔاو التعرضات تلقائيا عند انقضاء هذه المدة إذا لم يقع تجديدها خلال المدة المذكورة . وكل حجز لدى الغير ٔاو تعرض…

المادة 78

يمنع على أي مؤسسة ٔاو هيئة خاصة ٔان تحمل اسم «صندوق التوفير» كإسم أسا�سي ٔاو ثانوي ٔاو بأية صفة كانت بدعوى أنها ذات طبيعة مشابهة ٔاو لها تلك الطبيعة . يمنعاستعمالأيةطريقةمنشأنها ٔانتحدثالتباسامعصندوقالتوفيرالوطنيمثلتزييف ٔاوتقليد الدفاتر ٔاو النشرات ٔاو الملصقات ٔاو غيرها . ويتابع ويعاقب وفق النصوص المعمول بها م ٔوسسو ٔاو مديرو ٔاو أعضاء مجلس إدارة المؤسسات ٔاو الهيئات الذين يخالفون أحكام هذه المادة

المادة 79

يرخص لصندوق التوفير الوطني بإتلاف مخالصات رد المبالغ المودعة لديه وملفات ردها بعد الوفاة وملفات الحسابات الجارية المشار إليها في المادة 76 وسجلات القيد وطلبات الدفاتر والسجلات الخاصة بما يدفع ٕالى الصندوق وبما يرده من المبالغ المودعة لديه وذلك بعد م�ضي خمس عشرة سنة عليها . وتخفض هذه المدة ٕالى عشر سنوات بالنسبة للسجلات الأخرى وإلى خمس سنوات فيما يخص الدفاتر المسددة أرصدتها بالكامل ٔاو التي وقع تعويضها

المادة 80

لا تطبق على مؤسسة بريد المغرب ، فيما يخص عملياتها المتعلقة بصندوق التوفير الوطني ، أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 المؤرخ في 15 من محرم 6( 1414 يوليو )1993 المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها . 50 الأمانة العامة للحكومة الباب الخامس المخالفات والعقوبات الزجرية الفصل الأول المخالفات والعقوبات المتعلقة بقطاع المواصلات

المادة 81

1 يعاقب بغرامة من ٕ 1.500 الى 5.000 درهم ، كل من قام بعدم احتياط ٔاو عن غير عمد : - بارتكاب فعل مادي من شأنه عرقلة خدمات المواصلات ؛ - بتعييب ٔاو إتلاف الخطوط الهوائية ٔاو المدفونة ٔاو أجهزة المواصلات ٔاو كل منشأة مواصلاتية بأية طريقة كانت . -2 يعاقب بغرامة من ٕ 3.000 الى 10.000 درهم عن كل جهاز طرفي ، كل من صنع للسوق الداخلية ٔا…

المادة 82

يعاقب بالحبس من شهر ٕالى سنة وبغرامة من ٕ 10.000 الى 100.000 درهم ٔاو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : -1 كل من أنجز إرسالا راديويا واستخدم فيه عمدا رمز نداء من السلسلة الدولية مخصصا لمحطة تابعة للدولة ٔاو لمحطة تابعة للشبكة العامة للمواصلات ٔاو لمحطة خصوصية مرخص لها من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ؛ -2 كل من اختلس ٔاو ٔامر ب…

المادة 83

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 25( 1440 يناير ،)2019 ج . ر عدد 6753 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 18( 1440 فبراير )2019 ص )782 : يعاقب بالحبس من شهر ٕالى سنتين وبغرامة من ٕ 10.000 الى 200.000 درهم : -1 كل من أحدث ٔاو ٔامر بإحداث شبكة مواصلات دو…

المادة 84

تختص المحكمة التي تشمل دائرة نفوذها الترابي الامتداد البحري لمكان ارتكاب المخالفة بالنظر في إتلاف الحبال البحرية الذي يقوم به أحد أفراد طاقم سفينة مغربية ٔاو أجنبية في المياه الإقليمية ٔاو في الجرف القاري المحاذي لتراب المملكة . 52 الأمانة العامة للحكومة يمكن معاينة المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة بمحاضر يحررها ضباط الشرطة…

المادة 85

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 25( 1440 يناير ،)2019 ج . ر عدد 6753 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 18( 1440 فبراير )2019 ص )782 : بالإضافة ٕالى ضباط وأعوان الشرطة القضائية ، يمكن للأعوان المحلفين المكلفين بهذه المهمة من طرف الوكالة الوطنية لتقني…

المادة 86

في حالة الإدانة من ٔاجل إحدى المخالفات لأحكام المواد 81 و 82 و 83 أعلاه يجوز للمحكمة ، علاوة على ذلك ٔ ، ان تأمر بمصادرة المعدات والتجهيزات المكونة لشبكة المواصلات ٔاو التي تسمح بتقديم خدمة المواصلات وذلك لفائدة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ٔ ، او ٔان تأمر بإتلافها بناء على طلب من نفس الوكالة وعلى نفقة المدان . يجوز للمحكمة…

المادة 87

كل مخالفة لنظام احتكار الدولة المنصوص عليه في المادة 48 من هذا القانون يعاقب عليها بغرامة من ٕ 5.000 الى 10.000 درهم . في حالة العود ، يعاقب المخالف بالحبس من ستة أشهر ٕالى سنة وبغرامة من ٕ 10.000 الى 100.000 درهم . يعتبر المخالف في حالة العود إذا كان قد صدر عليه ، خلال السنوات الخمس السابقة لارتكابه الفعل ، حكم غير قابل للطعن بسبب خرقه لاحتكار الدولة فيما يخص خدمات البريد

المادة 88

بالإضافة ٕالى ضباط وأعوان الشرطة القضائية ، يمكن لأعوان الإدارة ٔاو مؤسسة بريد المغرب ، المحلفين المكلفين بهذه المهمة من لدن الإدارة ٔان يبحثوا في شأن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه و ٔان يعاينوها بمحاضر ، ويجب ٔان تتضمن المحاضر المذكورة جردا للرسائل والبعائث المحجوزة وكذا عناوين المرسل ٕاليهم ويخطرون بذلك رئيس أقرب مكتب بريدي ويسلمونه المراسلات المحجوزة مع نسخة من المحضر

المادة 89

يمكن للدرك الملكي وأعوان الشرطة القضائية الذين لهم صلاحية معاينة المخالفات في مجال نقل الأشخاص والبضائع ، في حالة مخالفة لأحكام المادة 48 من هذا القانون ، القيام بالحجز والتفتيش لدى كل شخص يعتاد بحكم مهنته ٔاو تجارته القيام بالنقل البري من مكان ٕالى ٓاخر

المادة 90

يتأكد أعوان الجمارك في مناطق الحدود وأعوان الشرطة القضائية المؤهلين لمعاينة مخالفات النقل عن طريق البحر ٔاو الجو بمناسبة زيارة السفن ٔاو الطائرات من ٔان الربان وأعضاء الطاقم لا يحملون رسائل ٔاو بعائث تدخل في احتكار الدولة فيما يخص خدمات البريد . في حالة معاينة المخالفة ، يحرر هؤلاء الأعوان محضرا ويخطرون بذلك رئيس أقرب مكتب بريدي ويسلمونه المراسلات المحجوزة مع نسخة من المحضر . 55 الأمانة العامة للحكومة

المادة 91

يسأل الناقلون شخصيا عن أداء الغرامات والتعويضات المحكوم بها على مستخدميهم ، على ٔان لهم حق الرجوع على هؤلاء المستخدمين ٔاو على كل من تسبب في المخالفة لاسترداد المبالغ الم ٔوداة . الفصل الثالث المخالفات والعقوبات الزجرية المشتركة

المادة 92

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر ٕالى خمس سنوات وبغرامة من ٕ 5.000 الى 100.000 درهم ، كل شخص مرخص له باستغلال خدمة البريد السريع الدولي ٔاو كل مستخدم لديه ، قام في نطاق ممارسة مهامه ، بفتح ٔاو اختلاس ٔاو تبديد مراسلة ٔاو بإفشاء سر المراسلات ٔاو ساعد على ذلك . يعاقب بنفس العقوبة ، كل شخص مرخص له بتقديم خدمة في قطاع المواصلات وكل عون من…

المادة 93

دون المساس بالعقوبات المطبقة في حالة العصيان فإن كل امتناع عن الامتثال لطلب التفتيش وكل هجوم ٔاو مقاومة بعنف ٔاو تهديد تجاه الأعوان الذين لهم صلاحية معاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ، يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر ٕالى سنة وبغرامة من 10.000 درهم ٕالى 100.000 درهم

المادة 94

خلافا لمقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي لا يمكن الأمر بإيقاف التنفيذ في الغرامة . 56 الأمانة العامة للحكومة الباب السادس أحكام مشتركة الفصل الأول الذمة المالية

المادة 95

تنقل ٕالى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وٕالى شركة اتصالات المغرب وٕالى مؤسسة بريد المغرب عناصر الأصول المتوفرة لدى المكتب الوطني للبريد والمواصلات غير المنصوص عليها في المادتين 45 و 65 وكذا المبالغ الموجودة في حساباته لدى الأبناك ومركز الشيكات البريدية والخزينة العامة

المادة 96

تكلف لجنة ، تحدد الإدارة تكوينها وطرق تعيين أعضائها ، بتوزيع الموارد المذكورة في المادة 95 أعلاه على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وشركة اتصالات المغرب ومؤسسة بريد المغرب

المادة 97

تنقل بكامل ملكيتها ٕالى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وٕالى شركة اتصالات المغرب ومؤسسة بريد المغرب العقارات والمنقولات التابعة لملك الدولة الخاص واللازمة لعملها . وتوضع تحت تصرفها الأملاك العامة اللازمة لسيرها . تحدد بنص تنظيمي إجراءات نقل الممتلكات المذكورة ٕالى المؤسسات المشار إليها أعلاه ووضعها تحت تصرفها

المادة 98

لا يترتب عن نقل الملكية المذكورة أداء أي حق ٔاو رسم . تتكون حصة الدولة في رأس مال شركة اتصالات المغرب من الأملاك المنقولة لفائدة هذه الأخيرة بعد خصم ديون وتحملات المكتب الوطني للبريد والمواصلات في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ . الفصل الثاني المستخدمون

المادة 99

ينقل المستخدمون العاملون بالمكتب الوطني للبريد والمواصلات في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ٕالى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وٕالى شركة اتصالات المغرب ومؤسسة بريد المغرب وذلك باعتبار العمل المعينون للقيام به مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 103 أدناه . 57 الأمانة العامة للحكومة

المادة 100

لا يمكن بأي حال من الأحوال ٔان تكون الوضعية النظامية لمستخدمي الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ومؤسسة بريد المغرب وشركة اتصالات المغرب المنقولين بحكم المادة 99 أعلاه ٔاقل من الوضعية التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ نقلهم