لا تسري آثار الحجوز لدى الأغيار ٔاو الاعتراضات كيفما كانت طبيعتها التي تتم بين يدي صندوق التوفير الوطني سوى لمدة خمس سنوات تبتدئ من تاريخ تبليغ الإجراء ٕالى الصندوق . 49 الأمانة العامة للحكومة يشطب على الحجوز لدى الأغيار ٔاو التعرضات تلقائيا عند انقضاء هذه المدة إذا لم يقع تجديدها خلال المدة المذكورة . وكل حجز لدى الغير ٔاو تعرض ٔاو تحويل ٔاو حوالة ٔاو تبليغ يرمي ٕالى وقف الأداء لا يمكن ٔان يترتب عنه أي أثر إذا وقع تبليغه بعد ٔان تكون المصلحة التي تدبر الحساب قد أذنت لمكتب البريد ٔاو الوكالة المكلفة بالدفع في الاستجابة لطلب السحب المقدم إليهما
المادة 77
قانون البريد والمواصلات
