يمنع على أي مؤسسة ٔاو هيئة خاصة ٔان تحمل اسم «صندوق التوفير» كإسم أسا�سي ٔاو ثانوي ٔاو بأية صفة كانت بدعوى أنها ذات طبيعة مشابهة ٔاو لها تلك الطبيعة . يمنعاستعمالأيةطريقةمنشأنها ٔانتحدثالتباسامعصندوقالتوفيرالوطنيمثلتزييف ٔاوتقليد الدفاتر ٔاو النشرات ٔاو الملصقات ٔاو غيرها . ويتابع ويعاقب وفق النصوص المعمول بها م ٔوسسو ٔاو مديرو ٔاو أعضاء مجلس إدارة المؤسسات ٔاو الهيئات الذين يخالفون أحكام هذه المادة
المادة 78
قانون البريد والمواصلات
