يرخص لصندوق التوفير الوطني بإتلاف مخالصات رد المبالغ المودعة لديه وملفات ردها بعد الوفاة وملفات الحسابات الجارية المشار إليها في المادة 76 وسجلات القيد وطلبات الدفاتر والسجلات الخاصة بما يدفع ٕالى الصندوق وبما يرده من المبالغ المودعة لديه وذلك بعد م�ضي خمس عشرة سنة عليها . وتخفض هذه المدة ٕالى عشر سنوات بالنسبة للسجلات الأخرى وإلى خمس سنوات فيما يخص الدفاتر المسددة أرصدتها بالكامل ٔاو التي وقع تعويضها
المادة 79
قانون البريد والمواصلات
